بعد موافقة البرلمان.. حالات عدم قبول المعارضة الاستئنافية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد - أرض المملكة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بعد موافقة البرلمان.. حالات عدم قبول المعارضة الاستئنافية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد - أرض المملكة, اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 09:09 صباحاً

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المواد من 396 إلى 398 القواعد المنظمة للمعارضة في الأحكام الغيابية أمام المحكمة الاستئنافية، بالإضافة إلى إجراءات تصحيح البطلان في الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة.

اتباع الإجراءات المقررة أمام محاكم أول درجة

وفقًا للمادة 396، يتم اتباع ذات القواعد المقررة في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام محاكم أول درجة عند نظرها أمام المحكمة الاستئنافية، بما يضمن وحدة الإجراءات وعدم الإضرار بحقوق الخصوم.

حالات قبول المعارضة في الأحكام الغيابية أمام الاستئناف

نصت المادة 397 على أنه لا تُقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من المحكمة الاستئنافية إلا في حالة كان الاستئناف مقدَّمًا من النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، وتخلف الخصم أو وكيله عن حضور الجلسة رغم إعلانه، مع تقديمه عذرًا تقبله المحكمة.

حالات عدم قبول المعارضة الاستئنافية

لا تُقبل المعارضة الاستئنافية إذا:

تم إعلان الخصم بورقة التكليف بالحضور وسُلّمت له شخصيًا.

حضر الخصم عند النداء على الدعوى ثم غادر الجلسة.

حضر الخصم أو وكيله أيًا من جلسات المحاكمة ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات حتى صدور الحكم.

إجراءات تصحيح البطلان

تضمنت المادة 398 تنظيم إجراءات تصحيح البطلان في الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة:

إذا رأت المحكمة الاستئنافية وجود بطلان في الإجراءات أو الحكم، تقوم بتصحيحه وتحكم في الدعوى مباشرة.

أما إذا كان الحكم المستأنف قد صدر بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يمنع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء هذا الحكم، فإنها تُعيد القضية لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها.
تسهم هذه المواد في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة من خلال تنظيم المعارضة الاستئنافية ومعالجة حالات البطلان في الأحكام، مما يحقق التوازن بين حقوق المتقاضين وسرعة الفصل في النزاعات.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق