محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن تنظيم شعار إمارة دبي وحُكومة دبي - أرض المملكة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن تنظيم شعار إمارة دبي وحُكومة دبي - أرض المملكة, اليوم الخميس 6 فبراير 2025 02:09 صباحاً

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً بشأن تنظيم شعار إمارة دبي وحُكومة دبي.

ونصّ على أن يكون للإمارة شعار خاص بها، يعكس هويّتها وحضارتها وقِيَمها ومبادئها وتوجهاتها.

وحدَّد شكل هذا الشعار وفقاً لنموذجيْن مُلحقيْن بالقانون.

كما نصّ على أن يكون لحكومة دبي شعار خاص بها، مُستقى من شعار الإمارة، وحدّد شكله وفقاً لنموذجيْن مُلحقيْن بالقانون.

ووفقاً للقانون، يكون شعار دبي ملكاً للإمارة، وشعار الحكومة ملكاً للحكومة، ويكون كلاهما محمياً بموجب القانون والتشريعات السارية في الإمارة، وتمتد الحماية إلى الشعار المُلحق بالقانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي، ويُحظر على أي شخص استعماله، باعتباره مملوكاً للإمارة.

ونصّ القانون على أن يُستعمل الشعار في الأماكن والمناسبات والمُحرّرات والأختام العائدة للجهات التي يحدّدها رئيس ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ولا يجوز لأي شخص من غير الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، والسّلطات والمجالس الحكومية، وأي جهة عامة أخرى تابعة لحكومة دبي، أن يستعمل الشعار إلا بإذن خاص من رئيس الديوان أو من يفوضه، ويكون الاستعمال وفقاً للضوابط.

كما نص على استعمال الشعار وفقاً للكيفية والاشتراطات والمواصفات المحددة في الدليل الذي تُعِدّه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويعتمده سمو رئيس المجلس التنفيذي، ويُحظر على أي شخص استعمال الشعار من غير الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المصرح لها باستعماله، قبل الحصول على الإذن، كما يُحظر استعمال الشعار في أغراض تجارية أو بقصد الدعاية والإعلان لمنتجات أو بضائع أو مواد أو أدوات، وكذلك الاعتداء على الشعار بأي صورة من الصور، أو استعماله بأي شكل يؤدي إلى تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته، واستعمال الشعار في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قِيَم ومبادئ دبي، أو يتعارض مع النظام العام والآداب العامة.

ويجب على كل من عَلِمَ بارتكاب أي شخص أياً من الأفعال المحظورة إبلاغ السلطة المختصة، المتمثلة في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي والسلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، أو السلطات القضائية المختصة.

ونصّ القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على الشعار بأي صورة من الصور، أو يستعمله بأي شكل يؤدي إلى تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته، أو يستعمل الشعار في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قِيَم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النظام العام والآداب العامة، وتحكُم المحكمة في حال الإدانة بمصادرة الأدوات والمُعِدّات التي استُخدِمت في ارتكاب الجريمة.

وألزم القانون أي شخص يقوم باستعمال الشعار، بتاريخ العمل بهذا القانون، من غير الجهات الحكومية أو الجهات التي تم التصريح لها باستعماله، بما في ذلك الشعار المُلحق بالقانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار دبي، أن يقوم بإزالته وإيقاف استعماله بشكل كامل، خلال 30 يوماً من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يكُن قد حصل على الإذن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق