نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
رئيس جامعة المنوفية يحيل 15 عضو هيئة تدريس بكلية الطب إلي التحقيق - أرض المملكة, اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 07:37 صباحاً
وجاء في مذكرة إحالة أعضاء هيئة التدريس ما يلي :
تخلص الواقعة في قيام عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم علاج الأورام والطب. النووي بكلية الطب والموضحة أسمائهم بالكشف المرفق بإقامة دعاوى قضائية أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفية ضد رئيس جامعة المنوفية بصفته , و عميد كلية الطب بجامعة المنوفية بصفته . طالبين في ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلاً ويوقف تنفيذ والغاء قرار مجلس الجامعة الصادر بتاريخ 24 / 9 / 2024 فيما تضمنه من الغاء قسم الأورام بكلية الطب ونقل جميع منتسبيه إلى معهد الأورام - نقل عدد 2 من أعضاء الهيئة المعاونة من قسم الجراحة بكنية الطلب إلى معهد الأورام - والقرارين المترتبين على هذا القرار وهما القرار رقم 2981 الصادر بتاريخ 4 / 11/ 2024 والقاضي بنقل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب إلى معهد الأورام وتسكين كل منهم في القسم المختص بعد تاريخ العمل بلائحة الدراسات العليا لمعهد الأورام ، والقرار رقم 1982 بتاريخ 4 / 11 / 2024 القاضي بنقل التبعية الإدارية لمستشفى الأورام من المستشفيات الجامعية بجامعة المنوفية والحاقها كمستشفى تابعة لمعهد الأورام بجامعة المنوفية مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها من وجهة نظرهم كمدعين بقاء القسم وفقا للائحة كلية الطب مع استمرار المدعين بأماكنهم بكلية الطب
هذا وبالاطلاع على صحف الدعاوى المقامة من المدعين تبين أنه قد ورد بها بعض العبارات تضمنت اتهامات صريحة للسلطة المختصة منها " بأن الباعث على القرارات المطعون عليها باعث شخصي وبعيداً عن مصلحة العمل وأن الغرض المصدر تلك القرارات ليس تحقيق الصالح العام وإنما يفعل ذلك لغرض في نفسه حتى يقال أنه قد قام بإنشاء معهد الأورام بجامعة المنوفية "
وأيضا ما ورد بتلك الصحف من " قيامه باغتصاب قسم علاج الأورام بالترهيب والتخويف للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ... الخ "
ومن حيث أن أحكام محاكم مجلس الدولة قد استقرت على أن " وإن كان حق الشكوى مكفول دستوريا إلا أنه يجب أن يكون القصد من الشكاوى التي يقدمها العامل الإبلاغ والكشف عن المخالفات لضبطها ، لا أن يلجا مدفوعاً بشهوة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء للكبد لهم والطعن في نزاهتهم على غير أساس من الواقع ، ويجب أن يكون الشاكي على يقين من صحة ما يبلغ عنه ويملك دليل صحته . أما إذا خرج العامل في شكواه عن الحدود فإنه يكون أخل بواجبات وظيفته وحق عليه العقاب .
كما استقرت المحكمة الإدارية العليا على أن " لا يجوز للموظف أن يتخذ من الشكوى ذريعة للتطاول على رئيسه بما لا يليق أو لتحديه أو التمرد عليه أو التشهير به وإلا استحق أن يوقع عليه الجزاء المناسب "
الطعن رقم 480 لسنة 10 والطعن رقم 4670 لسنة 40
وحيث أن ما أورده المدعين بعرائض دعواهم تمثل اتهاماً صريحاً لقيادات الجامعة ورموزها ممثلة في رئيس الجامعة وذلك باتهامه مباشرة بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها عند إصداره القرارات المطعون عليها وكذا الادعاء بأن غاية سيادته والهدف من وراء ذلك هو تحقيق مجد شخصي وهو ما يعد إساءة بالغة لحق التقاضي وللحدود المعترف بها قانونا للإدعاء وتطاول وتشهير بقيادات الجامعة وإهانة لكيان الجامعة النابض كمنارة علمية وثقافية في محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة ، الأمر الذي يشكل مخالفة تأديبية تستوجب ضرورة مساءلتهم تأديبياً عنها ...
لذلك : الأمر معروض على سيادتكم للتفضل بإحالة المذكورين أعلاه للتحقيق بمعرفة أحد الأساتذة بكلية الحقوق وذلك إعمالاً لأحكام المادة 105 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وللأسباب الموضحة تفصيلاً بتلك المذكرة ..
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
أخبار متعلقة :