نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
«النواب» يوافق على طلب وزير العدل بتعديل المادة 340 في «الإجراءات الجنائية» - أرض المملكة, اليوم الاثنين 10 فبراير 2025 01:51 مساءً
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بتعديل نص المادة 340 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وينص على أنه «يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره، وينظر الاستئناف أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به».
خصم مدة أمر الإيداع من فترة العقوبة
ووفق النص الأصلي للمادة «يبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة. ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي أو الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز».
مقترح وزير العدل بالتعديل
واقترح وزير العدل استبدال عبارة محكمة الجنايات بمحكمة الجنح المستأنفة، وتعديل الفقرة الأولى لتصبح المهلة المحددة لإيداع تقرير الاستئناف 48 ساعة بدلًا من 24 ساعة، ليصبح النص بعد التعديل «يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة (خلال 48 ساعة) من تاريخ صدوره، وينظر الاستئناف أمام (محكمة الجنح المستأنفة) أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به».
أخبار متعلقة :