أرض المملكة

النواب يقر ضوابط امتناع الشاهد عن أداء الشهادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد - أرض المملكة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
النواب يقر ضوابط امتناع الشاهد عن أداء الشهادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد - أرض المملكة, اليوم الأحد 9 فبراير 2025 12:50 مساءً

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتورحنفي جبالي، ضوابط امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو الإعفاء منها وفقاً لما نصت عليه المادة (287) بمشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد .

كما أقر مجلس النواب السماع لمدعي بالحقوق المدنية كشاهد وكما له الحق في حلف اليمين.

النواب يقر ضوابط امتناع الشاهد عن أداء الشهادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة (287): تسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.

كما نصت المادة (288): يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين.

النواب يقر الخطوات المتخذة حال تعذر سماع شهادة الشاهد لأي سب من الأسباب بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأجازت المادة (289):  للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولمترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ويمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المترابطة، والتي تهدف في مجملها إلى إرساء نظام عدالة جنائية عادل وشفاف، يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية بالعملية الجنائية، ويضمن سرعة الفصل في القضايا.

أخبار متعلقة :