نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الدستورية: رفض الطعن على دستورية المادتين 8 و9 من قانون التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن الحوادث - أرض المملكة, اليوم السبت 8 فبراير 2025 12:10 مساءً
قررت المحكمة الدستورية العليا، انتفاء مسؤولية شركات التأمين عن تعويض المتضرر من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين مبرر دستوريًا.
رفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (8 و9)
قضت المحكمة الدستورية، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (8 و9) من قانون التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، فيما تضمنتاه من تحديد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، وقصر المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين على المتسبب في الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية.
سبب قرار المحكمة الدستورية
وأوضحت المحكمة الدستورية في أسباب حكمها إن المشرع قد أعاد تنظيم التأمين من المسؤولية بفلسفة جديدة، مستهدفًا إلزام شركة التأمين بأن تؤدي، في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغها بالحادث، للمتضرر مبلغًا يحدد مقداره بنسبة العجز من مبلغ مقطوع مقداره أربعون ألف جنيه، بغض النظر عن الضرر من حيث مداه وتناسبه مع مبلغ التأمين، دون حاجة لإثبات المسؤولية الشخصية لقائد المركبة أو المسؤول عن الحقوق المدنية، ومنح المشرع للمتضرر من الحادث الحق في المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين للحصول على التعويض الجابر للضرر، وفقًا لقواعد المسؤولية التقصيرية.
مبلغ التأمين يغاير في سبب استحقاقه التعويض الجابر للضرر
وأشارت إلى أن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، ومسؤولية حارس الأشياء، مما مؤداه أن مبلغ التأمين يغاير في سبب استحقاقه التعويض الجابر للضرر، إذ إن مصدر الأول هو القانون، حال أن العمل غير المشروع، بكافة صوره، هو مصدر الالتزام بالتعويض، وهو ما يعني اختلاف الالتزامين أطرافًا وسببًا وموضوعًا.
المحكمة الدستورية العليا تعقد مؤتمرًا للإعلان عن اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية
قضت المحكمة الدستورية، اليوم السبت، في دعوى تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية محل التنازع على الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء «الطوارئ».
من جانب آخر، شيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه قد صدر أمر رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري العام، ومن بينها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وإلغاء بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكريرقم (4) لسنة 1992، ونص في مادته الثالثة على أن تحيل محاكم أمن الدولة «طوارئ» الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر الملغاة بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية.
أخبار متعلقة :