ألزمت المحكمة المدنية في دبي شركة تأمين بتحمّل نصف مطالبات مادية نجمت عن حادث دهس أدى إلى وفاة شخص، وشملت المبالغ المسددة دية بقيمة 200 ألف درهم لأسرة المتوفى، إضافة إلى تعويض بقيمة 50 ألفاً و543 درهماً عن أضرار كلية لحقت بالسيارة المتسببة، التي تبيّن أنها تحمل وثيقتَي تأمين، إذ وقع الحادث في اليوم الأول من سريان وثيقة جديدة أصدرتها الشركة المدعية، فيما كانت لاتزال هناك وثيقة قديمة سارية أصدرتها الشركة المدعى عليها.
وتضمنت الدعوى تفاصيل عدة، منها تقرير الخبير الذي انتهى إلى أن الشركة صاحبة الوثيقة الجديدة (المدعية)، يجب أن تتحمل بمفردها قيمة المطالبات البالغة نحو 250 ألف درهم، لكن لم تأخذ المحكمة بتقرير الخبرة، وقضت بتحميل الشركتين مناصفة قيمة المطالبات في ظل سريان الوثيقتين.
وتفصيلاً، أقامت شركة تأمين دعوى قضائية مدنية، طالبت فيها بإلزام شركة تأمين أخرى بسداد 125 ألفاً و271 درهماً، نصف قيمة مطالبات تحملتها المدعية كغطاء لخسارة بشرية، وأضرار نتجت عن حادث مروري تسبب فيه السائق المؤمَّن له.
وقالت الشركة المدعية، في بيان دعواها، إنها أصدرت وثيقة تأمين شاملة على السيارة المتسببة في الحادث، بعد أن نُقلت ملكيتها من شخص آسيوي إلى آخر، لافتة إلى أن المالك الجديد للمركبة ارتكب في اليوم الأول من سريان الوثيقة الجديدة حادثاً مرورياً، إذ انحرف بشكل مفاجئ وصدم أقماعاً في الطريق، وواصل طريقه ليدهس شخصاً كان يعمل في موقع صيانة بالشارع.
وأضافت أن الحادث تسبب في وفاة المدهوس، وصدر حكم حضوري بإدانة سائق المركبة المتسببة، وإلزامه بالدية الشرعية كاملة بقيمة 200 ألف درهم لورثة المجني عليه، لافتة إلى أنها التزمت بواجبها وسددت مبلغ الدية، كما عوّضت مالك المركبة بمبلغ 50 ألفاً و543 درهماً عما لحق بسيارته من ضرر، إذ أصبحت في حكم الخسارة الكلية، وحصلت منه على مخالصة وحوالة حق بسدادها إجمالي المطالبات.
وأشارت الشركة المدعية إلى أن السيارة المتسببة كانت ملكاً لآخر، ولديها وثيقة تأمين سارية حين نُقلت ملكيتها للمالك الجديد، وأصدرت له من جانبها وثيقة تأمين أخرى، لافتة إلى أن الحادث وقع أثناء تغطية السيارة بوثيقتَي تأمين، وعليه يجب أن تتحمل الشركة مُصدرة الوثيقة الأولى نصف قيمة المطالبات.
بدورها قدمت الشركة المدعى عليها مذكرة قانونية طالبت في ختامها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
من جهتها، أحالت المحكمة الدعوى إلى خبير تأميني لفحصها، وانتهى تقرير الخبرة إلى أن ملكية السيارة المتسببة في الحادث نقلت من مالك إلى آخر، وعليه تم نقل التأمين عليها بوثيقة صادرة عن الشركة المدعية، على اعتبار أن وثيقة التأمين الصادرة من الشركة القديمة (المدعى عليها)، ألغيت بسبب نقل الملكية للمالك الجديد.
وأفاد الخبير بأنه بحسب شروط الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات، يجوز إنهاء الوثيقة قبل انتهاء سريانها، بسبب تغيير بيانات المركبة أو نقل ملكيتها بموجب شهادة صادرة عن جهة الترخيص.
وأوضح أن التأمين الساري على المركبة وقت وقوع الحادث هو ذلك الصادر عن المدعي، وعليه لا تكون المدعى عليها (الشركة) ملزمة بتحمّل أي نسبة من قيمة الخسائر، لانتهاء سريان وثيقة التأمين الصادرة عنها، واعتبارها ألغيت دون استحقاق.
وبعد نظر طلبات الطرفين وتقرير الخبير، انتهت المحكمة إلى أن لها رأياً آخر مختلفاً، وهو أن البند الذي اعتمد عليه الخبير في تحميل المسؤولية للمدعية فقط جاء جوازياً، وما يؤكد ذلك هو أن الشركة المدعى عليها فاتها إلغاء وثيقة التأمين السابقة التي أصدرتها للمركبة، وعليه أصبح للسيارة وثيقتا تأمين، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام الشركتين بتحمّل قيمة المطالبات مناصفة، وألزمت المدعى عليها بسداد 125 ألفاً و271 درهماً للمدعية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
أخبار متعلقة :