تحمل الخزانة العامة أتعاب المحامين المنتدبين.. تفاصيل - أرض المملكة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تحمل الخزانة العامة أتعاب المحامين المنتدبين.. تفاصيل - أرض المملكة, اليوم الاثنين 17 فبراير 2025 03:09 صباحاً

تفرض المادة ٣٥٦ على المحامي، سواء كان موكلا من قبل المتهم أو منتدبًا من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، ضرورة الدفاع عن المتهم في الجلسة. وإذا تعذر عليه الحضور، يجب عليه تعيين محامٍ آخر للنيابة عنه، وفي حال تقاعس المحامي عن أداء واجبه، يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه. ومع ذلك، تترك المحكمة المجال لإعفاء المحامي من الغرامة إذا ثبت لها أن غيابه كان بسبب عذر قانوني أو مانع مقبول.

تحمل الخزانة العامة أتعاب المحامين المنتدبين

المادة (٣٥٧):  أما في الحالات التي يتعذر فيها على المتهم توكيل محامٍ للدفاع عنه، تنص المادة على أن المحكمة تحدد للمحامي المنتدب من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها أتعابًا على الخزانة العامة، ولا يجوز الطعن في تقدير تلك الأتعاب بأي وسيلة.

الحد الأدنى من المؤهلات التي يجب أن يتوفر عليها المحامون

المادة (٣٥٨):  تحدد المادة ٣٥٨ الحد الأدنى من المؤهلات التي يجب أن يتوفر عليها المحامون الذين يحق لهم المرافعة في محاكم الجنايات. حيث يُشترط للمرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة أن يكون المحامي مقبولًا للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل، بينما للمرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة يجب أن يكون المحامي مقبولًا أمام محاكم الاستئناف.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق