النواب يقر إيداع المتهم المريض النفسي بإحدي المنشآت الصحية إذا كانت الواقعة جناية أوجنح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد - أرض المملكة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
النواب يقر إيداع المتهم المريض النفسي بإحدي المنشآت الصحية إذا كانت الواقعة جناية أوجنح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد - أرض المملكة, اليوم الاثنين 10 فبراير 2025 01:45 مساءً

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إيداع المتهم المريض النفسي بإحدي المنشآت الصحية الحكومية إذا كانت الواقعة جناية أوجنح، وفي حال عقوبة الإعدام لا يجوز الإفراج عن المتهم إلا بعد صدور توصيتين من المجلس القومي للصحة النفسية لفحص المودعين، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (345) بمشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد .

النواب يقر إيداع المتهم المريض النفسي بإحدي المنشآت الصحية إذا كانت الواقعة جناية أوجنح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة (٣٤٥): إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب اضطراب نفسي أو عقلي، تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة بإيداعه في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية ويكون الإفراج عنه أو الأمر بمعاملته باعتباره مريضاً وفقاً لأحكام الدخول الإلزامي أو نقله لأية جهة أخرى عند ثبوت استقرار حالته النفسية، مع استمرار حاجته للرعاية أو تلقي العلاج أو الدعم النفسي من الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، بناء على توصية من اللجنة المشكلة بقرار من المجلس القومي للصحة النفسية لفحص المودعين، على أنه في الجنايات المعاقب عليها بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد لا يجوز الإفراج عن المتهم إلا بعد صدور توصيتين على الأقل من اللجنة سالفة البيان يفصل بينهما مدة ثلاثة أشهر على الأقل.

البرلمان يقر آليات التعامل مع المتهمين بالأمراض النفسية وتنفيذ العقوبة المقررة عليهم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كما أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، آليات التعامل مع المتهمين بالأمراض النفسية وكيفية تنفيذ العقوبة المقرر لهم، حيث يقضي المريض النفسي المتهم مدة عقوبته في المنشآت الصحية النفسية الحكومية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، وفقاً لما نصت عليه المادة (344) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

كما لا يجوز في جميع الأحوال إيداع المتهم بمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية  إذا ثبت إصابته باضراب نفسي أو عقلي أفقده القدرة علي الإدارك أو الاختيار.

أخبار ذات صلة

0 تعليق