عاجل - لماذا أعارض تحميل المُنشآت اشتراكات عن المؤمّن عليها خلال إجازة الأمومة.؟ - أرض المملكة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
جو 24 :

كتب موسى الصبيحي -  بدأ تطبيق تأمين الأمومة بتاريخ 1-9-2011 بعد أن تم استحداثه في قانون الضمان المؤقت رقم (7) لسنة 2010، وكان الهدف المحدّد منه تحفيز المشاركة الاقتصادية للمرأة بسوق العمل، وتشجيع أصحاب العمل على تشغيلها، من خلال تحمّل مؤسسة الضمان كلفة أجر المؤمّن عليها خلال فترة استحقاقها لإجازة الأمومة.

طبعاً تمويل هذا التأمين مدفوع سلفاً بطريقة مباشرة وبأسلوب تكافلي محض من قبل أصحاب العمل (المنشآت)، عبر دفع نسبة الاشتراك المترتبة على صاحب العمل والبالغة (0.75%) من أجر المؤمّن عليه. وهي أكثر من كافية.

أما لماذا أعارِض التعديل المقترَح الذي يُلزِم المنشأة بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة خلال فترة استحقاق المؤمّن عليها لبدل إجازة الأمومة، فللأسباب والدواعي التالية:

أولاً: أن فرض هذه الاشتراكات يؤثّر سلباً على الغاية من تأمين الأمومة وهي تشجيع تشغيل المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل.

ثانياً: أن صاحب العمل يدفع اشتراكات أكثر من كافية عن إشراكا المؤمّن عليهم العاملين لديه بتأمين الأمومة، ويتحمل نسبة الاشتراك كاملة والبالغة (0.75%) من أجر المؤمّن عليه، وهو مُلزَم بدفع هذه النسبة عن كل مَنْ يعمل لديه ذكوراً وإناثاً، وليس عن الإناث فقط.

ثالثاً: أن التكافلية في هذا التأمين تتجلى في أقوى وأنصع صورة، بإلزام صاحب العمل بدفع اشتراكات تأمين الأمومة عن العاملين لديه من الذكور والإناث.

رابعاً: أن صندوق الأمومة صندوق تكافلي في أمواله، وهو صندوق مُحفّز ومستدام مالياً وإكتوارياً، ولديه الملاءة لتحمّل اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المترتبة على المنشأة خلال فترة إجازة أمومتها المدفوعة من الضمان.

خامساً: أن التغطية بهذا بتأمين الأمومة يمكن أن تتوسّع كثيراً، وذلك بإلغاء قرار مجلس الوزراء باستثناء شمول العاملين في القطاع العام بهذا التأمين، وفي هذا التوسع دعم مالي كبير جداً لصندوق الأمومة وتكافليته واستدامته.

في ضوء ما سبق وعودة إلى ما كان عليه التأمين عندما صُمّم لأول مرة في قانون الضمان لسنة 2010، وكان يُعفي المنشآت من دفع اشتراكات تأمين الشيخوخة وتأمين التعطل عن العمل خلال فترة استحقاق المؤمّن عليها بدل إجازة الأمومة من مؤسسة الضمان. بهدف تشجيع تشغيل المرأة، فإنني لا أعارض التعديل المقترح، وأقدّم البديل التالي عنه:

أن يتم النص على أعفاء المنشأة (صاحب العمل) من دفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن المؤمن عليها خلال مدة استحقاقها بدل إجازة الأمومة من الضمان، وأن تُدفَع هذه الاشتراكات من صندوق الأمومة مباشرة بصفته مُمَوّلاً بالكامل من أصحاب العمل (المنشآت). على أن يدفع أصحاب العمل النسبة المترتبة عليهم عن تأمين التعطل عن العمل فقط والبالغة (0.5%) من أجر المؤمن عليها خلال فترة إجازة أمومتها، وهذا قمة العدالة والإنصاف.

 


إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق