نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية في البرلمان تحقق العدالة وتغلق الأبواب الخلفية - أرض المملكة, اليوم السبت 18 يناير 2025 02:36 مساءً
مجلس النواب يعدل الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطى وينتصر لصون الملكية الخاصة للزوجة والأولاد القصر
حنفى جبالى: نصوص المشروع تضع نُصب أعينها حماية المجتمع دون مساسٍ بكرامة الإنسان.. والمعارضة: سعداء بالممارسة الديمقراطية فى مناقشة كل الأفكار
على مدار 3 جلسات، استكمل مجلس النواب الأسبوع الماضى مناقشته الموسعة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور عدد من الوزراء من بينهم وزيري العدل والشؤون النيابية، حيث أقر المجلس 171 مادة من أصل 540 مادة من مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية المشكلة لإعداد وصياغة مشروع القانون، وسط حالة من الشد والجذب حول عدد من المواد التي تمت مناقشتها خلال الأيام الماضية، على أن يستكمل المجلس جلساته الأحد 26 يناير الجاري.
وشهدت الجلسات التي عقدت على مدار ثلاثة أيام، مناقشة المواد من 102 إلى 149 الأحكام المنظمة لموضوع منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، وكذلك مسألة المنع من السفر والوضع على قوائم ترقب الوصول، كما تضمنت المواد من 150 إلى 161 القواعد الإجرائية الخاصة بانتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى، فيما تنظم المواد من 162 إلى 171 أحكام استئناف الأوامر الصادرة عن النيابة العامة، كذلك أقر المجلس المواد الخاصة بالحبس الاحتياطى، وسط حالة كبيرة من المناقشات والمقترحات التى تقدم بها أعضاء المجلس، والتأكيد من قبل رئيس المجلس على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات بصدر رحب.
وتضمنت المواد التى تمت الموافقة عليها خلال الجلسة العامة، ضمانات قانونية فى مجال الحقوق والحريات، حيث تم تعديل الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطى بحيث لا يجوز أن تجاوز فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية، ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر فى الجنح بعد أن كانت فى القانون القائم ستة أشهر، واثنى عشر شهراً فى الجنايات بعد أن كانت فى القانون القائم ثمانية عشر شهراً، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام بعد أن كانت فى القانون القائم سنتين.
فى الوقت الذى قيّد مشروع القانون سلطة محكمة النقض والجنايات المستأنفة، إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد، ليكون لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين، بعد أن كانت المدة مطلقة وغير محددة.
ومن الضمانات أيضا قصر الحبس الاحتياطى على الجناية أو الجنحة المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وأن يكون أمر الحبس الاحتياطى مسببا وصادر من وكيل نيابة.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن ما أُنجز من إقرار مواد أوامر الحبس الاحتياطي ليُعد علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري، إذ أعدنا هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كوسيلة احترازية تُصان بها العدالة وتُحفظ بها الحقوق.
وقال رئيس مجلس النواب إن "تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، لاسيما أمام محكمة النقض بعد أن كان بلا قيد زمني، ليؤكد حرصنا على ضمان ألا يتحول هذا الإجراء إلى عقوبة مقنّعة، بل يبقى أداةً مؤقتةً تُوظَّف بقدر ما تستوجبه الضرورة.. لقد استقامت نصوص مشروع القانون على هدي من عدالة منصفةٍ، تضع نُصب أعينها حماية المجتمع دون مساسٍ بكرامة الإنسان وحقوقه.. وهكذا، نُثبت للكافة أن تشريعاتنا ليست إلا صدىً لعقيدة راسخة بأن الحق والعدالة هما عماد الأمم ومناط استقرارها".
من جانبه قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الهدف من مشروع القانون هو تحقيق العدالة، وهو ما يتطلب تمكين جهات التحقيق من الوصول إلى الأدلة بشكل قانوني يكفل الكشف عن الحقيقة، وفي الوقت ذاته، يحمي الدستور حرمة الحياة الخاصة، حيث ينص بوضوح على أنها مصونة ولا يجوز المساس بها أو الاطلاع عليها إلا بأمر قضائي محدد المدة والغاية، وهذا التوازن الدستوري يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة مع احترام الحقوق والحريات الفردية.
كما شهد جلسة مجلس النواب جدلا ونقاشا مطولا حول المادة 104 التى أوجبت عدم استجواب المتهم من قبل النيابة العامة إلا فى حضور محاميه، وإذا لم يوجد محامى وجب أن تندب له محام، حيث اقترح وزير العدل إجراء التحقيق بدون محام، إذا تعذر وجوده إذا قبل المتهم ذلك كتابة أو خشية انقضاء فترة احتجازه القانونية، لكن المجلس رفض المقترح بسبب وجود شبهة عدم دستورية، لأنه يصطدم مع المادة 54 من الدستور التى أوجبت عدم التحقيق مع المتهم إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون، لكن في النهاية تمت الموافقة على المادة كما جاءت من اللجنة الخاصة، وأيد عبدالحليم علام، نقيب المحامين نص المادة 104 كما أقرتها اللجنة المشتركة رافضا مقترح تعديلها، مشيدا بانفتاح المجلس على كافة الآراء والمقترحات وانتصاره للحقوق والحريات خاصة ضمانات حق الدفاع.
كما وافق مجلس النواب، على نص المادة 112، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى تطرقت لضوابط الحبس الاحتياطي، وتنص على أنه "إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
الخشية من هروب المتهم.
خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
واقترح النائب فريدى البياضى، بإعادة ترتيب المادتين الـ 112، والـ113، بمعنى ذكر التدابير الاحترازية قبل ذكر مادة الحبس الاحتياطى، وفى نفس الوقت وضع سوار إلكتروني فى مكان غير ظاهرة للمتهم، مبررا ذلك بأن التشريع جاء بعد فترة طويلة ومن ثم يجب أن يواكب التشريع المرتقب التطورات المجتمعية، كما اقترح النائب محمد عبد العليم داوود، توخي الهدوء فى مناقشة البند الرابع من نص المادة والذى ينص على "توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة"، وفى نفس الوقت استبدال مادة تدابير الحبس الاحتياطى على مادة الحبس الاحتياطي.
وعلق أسامة عبيد استاذ القانون الجنائي، قائلا إن السوار الإلكتروني ليس جديد تبناه المشرع الأمريكى 1977 يقترب من 50 عاما، إلى أن أصبح ظاهرة تشريعية يُلجا إليها لتجنب المشاكل المترتبة على الحبس الاحتياطيى، الغالبية العظمى من الدول التي تبنتها لا زالت تتبناها البعض تراجع عنها لأسباب تشريعية لا مجال للحديث عنها الآن، ولكن السياق العام الأخذ بآلية الأسورة الإلكترونية، ووفقا للمنهج من حيث المبدأ أننا نتبنى هذا الأمر من حيث المبدأ، مثل ما حدث مع انشاء مركز البيانات الإلكترونية من حيث المبدأ، فلا مانع أن نتبنى الآلية من حيث المبدأ حتى لا يثار أننا تخلينا عن تطبيق هام، لا ولا أنكر أن هذه التجربة بمثابة إصدار القانون الجديد الأخذ بالتعديلات التشريعية التى لا غنى عنها، فعلى سبيل المثال القانون الفرنسي أخذ بنظام الأسورة على شقين، الأول أنها وسيلة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج المؤسسات العقابية، وفي عام 2000 سُمح بها باعتبارها أصلا وليس بديلا للحبس الاحتياطي.
أشار عبيد، إلى أن هناك دراسة قانونية اقتصادية تحت عنوان "التكلفة الاقتصادية للحبس الاحتياطي" تكلفة الحبس أعلى من تكلفة انشاء أو تبني نظام الأسورة الإلكترونية، متسائلا،: "ما هو الدافع من الاستمرار فى الإجراء الأكثر تكلفة فيما لا نتبنى الإجراء الأقل كلفة، يتحمل المتهم نفسه النفقات".
وأثناء مناقشة المادة 143 من مشروع القانون، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، اقترح وزير العدل إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها، ورفض عدد كبير من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بحكم قضائي، مشيرين أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري، كما أشاروا إلى أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وفي حالة رغبة المتهم في تهريب أمواله قد ينقلها إلى غير زوجته أو أولاده القصر، مشيرين إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية نص المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية القائم والتي تتضمن مقترح وزارة العدل.
وعقب النائب أحمد الشرقاوى قائلا: كل التقدير لوزير العدل الذى تقدم بالمقترح بغية تحقيق العدالة من وجهة نظره، مشيرا إلى أن هذه المادة قتلت بحثا داخل اللجنة وكانت من المواد البارزة التى تعتبر تطور تشريعى أو التى استجابت إلى أن يكون أمر التحفظ على الأموال ومنع السفر بحكم من المحكمة لأهمية القرار بالمنع، لأنه بمثابة توقف كامل للحياة بالنسبة للمتهم الذى لم يقضي بإدانته ووضع استثناء فى حالة الاستعجال وهي أن يعطى النائب العام حق ان يصدر امر مؤقت بمنع التصرف، مشيراً إلى أن المقترح بإضافة الزوج وأولاد فى القرار الذى يصدره النائب العام بالمنع من التصرف في أموال المتهم يتعارض كلية مع الذمة المالية المنفصلة للزوج.
وقال النائب ضياء الدين داود: أنا سعيد بمستوى المناقشات والممارسة الديمقراطية فى مناقشة كل الأفكار، لافتا إلى أنه يختلف مع ما طرحه وزير العدل، لإن الإجراءات التحفظية وفقا لما تضمنته المادة 143 لها 3 شروط وهى أن تكون مؤقتة ومشروطة وقابلة للطعن ولاعقوبة بدون نص، مضيفا فى حال إضافة الزوجة والاولاد القصر الى قرار التحفظ يمكن ان يصيبه شبهة العوار الدستورى، لانه في هذه الحالة ستكون العقوبة موقعة عليهم وهم ليسوا متهمين بجريمة امام النيابة العامة.
وأشاد رئيس مجلس النواب بما انتهى اليه المجلس من الموافقة على المادة 143 من مشروع القانون، بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، مؤكدا التزامها بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 12 قضائية دستورية بجلسة 5 أكتوبر 1996، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.
0 تعليق