وزير الداخلية يسمح لـ 63 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية - أرض المملكة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
وزير الداخلية يسمح لـ 63 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية - أرض المملكة, اليوم الأحد 26 يناير 2025 10:41 صباحاً

قامت الجريدة الرسمية بنشر قرارات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 2557، و2570، و2572 لسنة 2024، بشأن السماح لـ 63 مواطنًا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالمصرية.

وزير الداخلية يسمح لـ 63 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية

وجاء نص قرار وزارة الداخلية، والذي حمل رقم 2557  لسنة 2024، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونصت المادة الأولى على يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم محمد أحمد إبراهيم محمد حسن، وآخرهم وليد محمد ممدوح محمود أحمد، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، كما نصت المادة الثانية على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

ba1f8ed29d.jpg


كما جاء القرار رقم 2570 لسنة 2024 بعد الاطلاع على الدستور: وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية: وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

حيث نصت المادة الأولى على يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم محمد سالم محمد محمود وآخرهم محمد طارق محمد على المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. وجاء نص المادة الثانية على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

abb08fc51c.jpg

كما نص قرار وزارة الداخلية والذي حمل رقم 2572 لسنة 2024 بعد الاطلاع على الدستور: وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية: وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

جاء نص المادة الأولى على يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم حسين إيهاب حسن علام وآخرهم زياد طارق إبراهيم محمود المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. ونصت المادة الثانية على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

0d5f3aef91.jpg
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق