نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مجلس النواب يوافق على وقف سريان مدة سقوط العقوبة في حال وجود مانع قانوني أو مادي - أرض المملكة, اليوم الأحد 23 فبراير 2025 01:06 مساءً
وافق مجلس النواب على المادة (482) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على إيقاف سريان مدة سقوط العقوبة في حال وجود أي مانع يحول دون تنفيذ الحكم.
وتوضح المادة أن أي مانع، سواء كان قانونيًا أو ماديًا، يؤثر على قدرة السلطات المعنية في تنفيذ العقوبة، يتسبب في توقف سريان مدة سقوط العقوبة. ومن بين هذه الموانع، يعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج سببًا يوقف سريان المدة، مما يمنح السلطات مزيدًا من الوقت للقيام بالإجراءات اللازمة.
ووافق مجلس النواب على المادة (480) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد بدء مواعيد سقوط العقوبة.
مجلس النواب يوافق على مادة جديدة تحدد بدء مواعيد سقوط العقوبة
تنص المادة على أن تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتًا، باستثناء الحالات التي تكون فيها العقوبة محكومة غيابيًا من محكمة جنايات أول درجة في جناية، حيث تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
المادة (٤٨٠): تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتاً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
مجلس النواب يوافق على مادة جديدة بشأن سقوط العقوبة بمضي المدة أو موت المحكوم عليه
ووافق مجلس النواب على المادة (479) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد مواعيد سقوط العقوبات بمضي المدة أو في حال وفاة المحكوم عليه.
تنص المادة على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، ما عدا عقوبة الإعدام التي تسقط بمضي ثلاثين سنة. كما تسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنوات، وفي مخالفة بمضي سنتين.
0 تعليق