طريقة تقسيم الأضحية وما حكم توزيع الرأس والكبد والأحشاء وموعد توزيعها

طريقة تقسيم الأضحية وما حكم توزيع الرأس والكبد والأحشاء وموعد توزيعها
طريقة تقسم الأضحية - وطنك

طريقة تقسيم الأضحية يرغب في معرفتها العديد المسلمين لتوزيع أضحية عيد الأضحى الكريم خاصة ما نصيب الفقراء والمساكين من هذه الأضحية، وما نصيب أهل البيت منها كما يرغبون في معرفة حكم توزيع رأس وكبد وأحشاء الأضحية؛ لذا سوف نوضح رأي دار الأفتاء في توزيع الأضحية.

طريقة تقسيم الأضحية

أوضح الفقهاء أنه من المستحب تقسيم الأضحية إلى ثلاث أنصبة، ثلث للصدقة، وثلث للإهداء، وثلث للأكل، ولا يجب بيع أي شئ من الضحية وفقًا لقول الرسول صلي الله عليه وسلم

“مَنْ باع جِلْدَ أُضحيته، فلَا أُضحيةَ له”، فلا يجوز بيع الجلد أو اللحم أو الشحم، كما لا يجوز إعطاء مَن ذبح الأضحية لحمًا بدل أجرته إلا أنه يجوز إعطاؤه منها على سبيل الهدية.

وكان الرسول صلي الله عليه وسلم يقسم أضحيته حيث يمنح ثلث للفقراء من جيرانه، والثلث الثاني يتصدق به بينما الثلث الأخير فكان يمنحه لأهل بيته، والدليل على ذلك رواية ابن عباس أن النبي صلي الله عليه وسلم كان

“يطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث”.

طريقة تقسيم الأضحية
طريقة تقسيم الأضحية

موعد توزيع لحوم الأضحية

على الرغم من استطاعة المسلم توزيع لحوم الأضحية على مدار 12 شهر، ولكنه يفضل توزيعها فور الانتهاء من الذبح وفقا لقول الله تعالي

“فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ” البقرة: 148

وفي حالة عدم فعلك لهذا فإن ذلك يجوز.

ما حكم توزيع الكبد والأحشاء والرأس؟

وأوضحت دار الإفتاء المصرية يجوز للمضحي الأكل من لحم أضحيته والاستفادة من شحومها وجلد جزء منها أو كلها، ويمكن التصدق بها كلها أو جزء منها أو منحها كلها أو جزء منها كهدية مشيرة إلى عدم جواز منح الجزار جلد الأضحية كأجرة له لأنه لا يجوز بيعه.

وأضافت دار الأفتاء أن طريقة تقسيم الأضحية يكون من خلال توزيع اللحم لأنه ذو النصيب الكبير في جسم الأضحية إلى جانب أنه يعد ذو نفع كبير على الفقراء والمحتاجين بينما الأحشاء مثل الكبد وغيرها يستحب تقسيمه، وفي حالة عدم توزيعه فذلك لا يمثل أي حرج على المضحي.

وأشارت أن رأس الأضحية لا توزع بل تكون في نصيب المضحي، ولكنه لا يجوز بيعها أو منحها كأجر إلى الجزار

 “أما ما يقسم من الأضحية فهو اللحم، لأنه المقصود الأعظم، وهو الذي يعود نفعه على الفقراء والمحتاجين، وأما أحشاؤها من كبد وغيره فإنه يستحب تقسيمه، وإن لم يقسمه فلا حرج في ذلك، والرأس لا تقسم بل تكون لصاحب الأضحية، ولا يبيعها ولا يعطيها للقصاب -الجزار- أجرة له من المتطوع بها”.